مركز المعجم الفقهي
456
فقه الطب
- الذكرى من صفحة 268 سطر 1 إلى صفحة 268 سطر 3 وثانيها العقل فلا تصح امامة المجنون اجماعا لبطلان صلاته وعدم قصده ولو كان يعتوره الجنون أدوارا صح في حال افاقته بعد الوثوق بها وإن كان مكروها لجواز ( فجأة ) الجنون في أثناء الصلاة وإمكان ان يكون قد عرض له احتلام حال جنونه